الهدف من تغيير وتتميم المادة 4 هو الإعفاء من موجب المحرر الرسمي، أوالمحرر الثابت التاريخ الذي يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بالنسبة للرهون الرسمية المنصبة على الأراضي الفلاحية
فبالنظر إلى التعقيدات التي تثيرها المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والمرتبطة بالمساطر ذات الصلة بالرهون الرسمية المنصبة على الأراضي الفلاحية .. حيث أن الفلاح في ظل مقتضيات مدونة الحقوق العينية الحالية ملزم من أجل الحصول على قرض بنكي الإستعانة بموثق لتحرير عقد الرهن أو محامي للتوقيع أو التأشير على العقد المذكور
وعليه يندرج تغيير وتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في إطار تيسير المعاملات العقارية من أجل استثناء الرهون الرسمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية من الخضوع للمساطر المنصوص عليها بالمادة 4 والاكتفاء فقط بموافقة الأبناك المقرضة لتسجيل الرهون الفلاحية
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire